الميرزا موسى التبريزي

125

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الاستدلال يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، وحينئذ فالمراد : اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، والشكّ حين إرادة الدخول ( 2120 ) في الصلاة . لكن ،